Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 255

  1. كتاب الإجارة

استأجر بعيرًا ليحمل عليه مقدارًا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز أن يرد عوض ما أكل، والأجرة لا تجب بنفس العقد وتستحق بأحد معان ثلاث: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه، ومن استأجر دارًا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق في العقد، ومن استأجر بعيرًا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة، وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن

به أيضًا"، وقال في "الظهيرية" (¬١): "اختار المتأخرون الصلح على نصف القيمة". قال في "العون" (¬٢): وربما لا يقبلان الصلح فاخترت قول أبي حنيفة. وكان الإمام الحَلْواني (¬٣) يكتب في الفتوى: لا يضمن عند أكثر أصحابنا، يعني به أبا حنيفة، في "الجامع المحبوبي"، وفي "الفتاوى الكبرى": "والفتوى على أنه لا يضمن الأجير المشترك إلا ما تلف بصنعه، وفيها: .. وإنما قال (¬٤) إن له أن يضمِّن القصّار؛ لأنَّه أخذ بقول أبي يوسف ومحمد في الأجير المشترك، أما في قول أبي حنيفة فلا ضمان على القصّار، وبه نأخذ، وعليه الفتوى"، وقد اعتمده المحبوبي والنسفي رحمهما الله تعالى.

تتميم (¬٥): قال القاضي: "و هذه جملة مسائل أفتَوْا (¬٦) فيها على قول أبي يوسف ومحمد (¬٧):

- منها: إذا دفع إلى نسّاج ثوبًا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج فسُرق (¬٨)

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 255 (SanadKitab #985, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.