Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 263

  1. كتاب الشفعة

ممّا لا يقسم، ولا شفعة في العروض والسفن، ولا شفعة في النخل والبناء إذا بيع دون الأرض *. والمسلم والذمي في الشفعة سواء، وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت

" الواقعات": "لا تبطل أبدًا، وبه نأخذ". وقال في "الصغرى": والفتوى اليوم على قولهما" فيُحمل على الرجوع إلى هذا، والله أعلم.

وقال قاضي خان (¬١): "والفتوى على أنه مقدّر بشهر"، وقال في "الذخيرة": "قال شيخ الإسلام (¬٢): الفتوى اليوم على هذا"، قال في "الخلاصة" (¬٣): "وعن محمد - وهو رواية عن أبي يوسف - يقدّر بشهر، وعليه الفتوى" (¬٤)، وقال في "المحيط": "وعند محمد وزفر وهو رواية عن أبي يوسف: إن ترك شهرًا من غير عذر يبطل، والفتوى على قول أبي يوسف ومحمد"، ونقله في "الاختيار" وأقرّه (¬٥)، وفي "الفتاوى الصغرى": "إذا ترك التملك بعد طلب الإشهاد من غير عذر فالفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومحمد أنه مقدر بشهر"، وقال في "التتمة": "الفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومحمد أنه مقدر بشهر"، وقال في "التحفة" (¬٦): "وبه نأخذ"، وقال المحبوبي: "إذا أخر شهرًا بطلت، به يفتى"، وقال صدر الشريعة (¬٧): "وتأخيره شهرًا يُبطل عند محمد، وبه يفتى".

قوله: (ولا شفعة في البناء والنخل إذا بِيع دون العَرْصَة) (¬٨)، قال في "الهداية" (¬٩): "هذا في بعض نسخ "المختصر" (¬١٠)، وهو صحيح مذكور في

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 263 (SanadKitab #985, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.