Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 266

  1. كتاب الشفعة

وقال محمد: تكره *، وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعًا، وإن شاء كلف المشتري قلعه، وإذا أخذها الشفيع فبنى وغرس ثم استحقت رجع بالثمن، ولا يرجع بقيمة البناء والغرس، وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار، إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك، وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع، وليس له أن يأخذ النّقض، ومن ابتاع أرضًا وفي نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها وإن أخذه المشتري سقط عن الشفيع حصته، وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية، فإن وجد بها عيبًا فله أن يردها به وإن كان المشتري شرط البراءة منه، وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها، وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة، وإذا اشترى دارًا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار الرؤية أو بشرط أو عيب أو بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع، وإن ردها بغير قضاء أو تقايلا فللشفيع الشفعة.

محمد)، قيل الاختلاف قبل البيع، أما بعده فهو مكروه بالإجماع (¬١). وظاهر "الهداية" اختيارُ قول أبي يوسف (¬٢)، وقد صرح به [الإمام] قاضي خان فقال: "والمشايخ في حيلة الاستبراء والزكاة أخذوا بقول محمد، والشفعة أخذوا بقول أبي يوسف" (¬٣)، وعلى هذا يرجع قول الإسبيجابي: (وهو الأصح) إلى قوله: (وكذا في إسقاط الزكاة) (¬٤)، والله أعلم، ويؤيّده قوله في "مختارات النوازل": "وفي الحيلة في إسقاط الزكاة عنه أيضًا اختلاف، والصحيح فيه قول

محمد".

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 266 (SanadKitab #985, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.