Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 278

  1. كتاب الوكالة

ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد * إلا أنه يخرج من الخصومة، وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه عند غير القاضي، ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه، فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيًا ورجع به على الوكيل إن كان المال باقيًا في يده، وإن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه.

ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد .. الخ)، قال الإسبيجابي: "والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد"، [والله أعلم].

[فرع: قال أبو نصر الأقطع: "الموكِّل إذا ارتدّ ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلمًا، فإنّ الوكالة لا تعود في قولهم المشهور"] (¬١).

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 278 (SanadKitab #985, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.