Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 287

  1. كتاب الهبة

الموهوب له متبرعًا فقبض العوض سقط الرجوع، وإذا استُحق نصف الهبة رجع بنصف العوض، وإذا استحق نصف العوض لم يرجع بنصف الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع، ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم، وإذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء، وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع وترد بالعيب وخيار الرؤية وتجب فيه الشفعة. والعمرى جائز للمعمر في حال حياته ولورثته من بعده، والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف جائزة *. ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء، والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة، وإذا تصدق على فقيرين بشيء جاز، ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض، ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة، ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ويقال له أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب، فإذا اكتسبتَ مالاً تصدقت بمثل ما أمسكت.

قوله: (والرُّقْبى (¬١) باطلة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: جائزة)، قال الإسبيجابي: "وهو قول الشافعي، وصفته أن يقول: هذه الدار لك رقبى، والصحيح قولنا (¬٢) ".

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 287 (SanadKitab #985, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.