Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 304

  1. كتاب العارية

كتاب اللقيط

اللقيط حرّ، ونفقته من بيت المال، فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده، فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله، فإن ادعى اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى منه، وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم وادعى ذمي أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلمًا، وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًا، ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل قوله منه، فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان حرًا، وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له، ولا يجوز تزويج الملتقط ولا تصرفه في مال اللقيط، ويجوز أن يقبض له الهبة ويسلمه في صناعة ويؤاجره *.

كتاب اللقيط

قوله: (ويؤاجره)، قال في "الهداية" (¬١): "وفي "الجامع الصغير" لا يجوز أن يؤاجره، ذكره في (الكراهية) (¬٢) وهو الأصح"، وقال المحبوبي: "ولا إجارته في الأصح"، وعلى هذا مشى النسفي وصدر الشريعة.

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 304 (SanadKitab #985, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.