Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 310

  1. كتاب الإباق

كتاب الإباق

وإذا أبق المملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا فله عليه جعل أربعون درهمًا، وإن ردّه في أقل من ذلك فبحسابه، وإن كانت قيمته أقل من أربعين قضي له بقيمته إلا درهما،* وإن أبق من الذي رده فلا شيء له عليه، * وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده فإن كان العبد الآبق رهنًا فالجعل على المرتهن وإن كان غصبًا فالجعل على الغاصب.

كتاب الإباق

قوله: (وإن كانت قيمته أقلَّ من أربعين درهمًا قُضيَ له بقيمته إلّا درهمًا)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة ومحمد"، [وقال أبو يوسف: له أربعون] (¬١)، واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة.

قوله: (وإن أبَقَ من الذي ردَّه فلا شيء له)، قال في "الهداية": "هذا في بعض النسخ، وهو صحيح أيضًا، وفي بعضها فلا شيء عليه" (¬٢).

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 310 (SanadKitab #985, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.