جائز، وهكذا عن أبي يوسف"، وقال في "الهداية" (¬١): "وعن أبي يوسف أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل، للتعامل اعتبارًا بالاستصناع، وهو اختيار مشايخ بَلْخ، قال شمس الأئمة السَّرْخَسي: هذا هو الأصح في ديارنا"، قال في الخاصي (¬٢): "وعن الفَضْلي (¬٣) مثله"، وقال في "الينابيع": "وهو اختيار مشايخ خراسان، قال الفقيه: وبه نأخذ"، وقال الإسبيجابي: "عن أبي يوسف: إن شرطا ذلك على الوسط جاز، وإن شرطا على العامل فكذلك، وهو اختيار مشايخ العراق اتباعًا للتعامل"، وقال في"مختارات النوازل": " [و] هو اختيار مشايخ بَلْخ وبُخارَى للعرف بينهم"، والله أعلم.