Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 382

  1. كتاب الولاء

ابنًا وأولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن والولاء للكبر، وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه* على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه، فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى، وإن كان له وارث معروف فهو أولى منه، وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه وإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه، وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدًا.

" الهداية" (¬١): "تأويله إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال، أما إن كان فله الباقي بعد فرضه لأنه عصبة"، وفي "زاد الفقهاء": "ثم عندنا المولى الأسفل لا يرث من الأعلى وهو المنعم، وقال بن زياد (¬٢): يرث، والصحيح قولنا، لأن المعتق أنعم عليه بالعتق، وهذا لا يوجد في المعتَق، والله أعلم".

قوله: (وإذا أسلم رجل على يد رجل ووَالَاه إلخ)، قال في شرح الشيخ أبي نصر: "قالوا وإنما تصح الموالاة بشرائط، أحدها: أن يكون الموالي من غير العرب؛ لأن تناصرَ (¬٣) العرب بالقبائل أقوى، والثاني: أن لا يكون عتيقًا لأن ولاء العتق أقوى، والثالث: أن لا يكون عقل عنه غيره لتأكد ذلك، والرابع: أن يشترط العقل والإرث".

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 382 (SanadKitab #985, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.