Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 384

  1. كتاب الجنايات

القصاص إلا بالسيف، وإذا قتل المكاتب عمدًا وليس له وارث إلا المولى فله القصاص *، وإن ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى، وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن، ومن جرح رجلًا عمدًا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص، ومن قطع يد غيره عمدًا من المفصل قطعت يده، وكذلك الرَّجل ومارن الأنف والأذن، ومن ضرب عين رجل فقلعها

في ذلك الوقت، فيثبت للوارث ابتداء".

قلت: عزى الزاهدي هذا للأصم (¬١)، فقال: وأنكره الأصم، قال في "الجواهر": "قلنا عند البعض يثبت بطريق الإرث"، قال الزاهدي: "لأن المستحق للقصاص أولًا هو المقتول بدليل أنه لو قال عفوت عن الجناية، أو قال عن الجرح، أو القطع وما يحدث منه سقط القصاص، ولو لم يثبت له أولًا لما سقط بعفوه".

قال في "الجواهر": "أو نقول نعين صورة يتحقق فيها الإرث، بأن قتل رجل ابن امرأته، يكون ولاية الاستيفاء للمرأة، ثم ماتت المرأة ولها ولد من الرجل القاتل يرث الابن القصاص الواجب على أبيه"، انتهى.

قلت: ليس في هذه العبارة (¬٢) ما يقتضي اختصاص الابن بالميراث فإن ورثها هو وأبوه، فقد ورث الأب جزءًا من دمه فيسقط القصاص لذلك، فلو قال: وورثها الابن دون الأب كان أصح.

قال الإمام نجم الأئمة: "ومن صورة هذه المسألة ما إذا قتل أخ أمِّ ابنه، أو اختها أو أباها أو خالها أو عمها أو واحدًا من أقاربها، وهي وليّة ذلك المقتول، فيثبت لها القصاص عليه، ثم ماتت ورثها ابنه، فقد ورث قصاصًا على أبيه، فيسقط".

قلت: هذا نحو الأول في عدم التصريح بانفراد الابن، والله أعلم.

قوله: (وإذا قتل المكاتب عمدًا (¬٣) وليس [له] وارث إلا المولى فله القصاص)، قال الإسبيجابي: "يعني إذا لم يترك وفاء، أما إذا ترك وفاء ووارثه

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 384 (SanadKitab #985, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.