Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 386

  1. كتاب الجنايات

وإذا قتل جماعة واحدًا عمذا اقتص من جميعهم *، وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك، فإن حضر واحد قتل به وسقط حق الباقين، ومن وجب عليه القصاص فمات سقط القصاص، وإذا قطع رجلان يد رجل واحد فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية فإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية، يقتسمانه نصفين، وإذا حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية، وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود، ومن رمى رجلا عمدًا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته.

عن حماد (¬١) عن إبراهيم (¬٢) أن عمر بن الخطاب [﵁] أتي برجل قد قتل عمدًا فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال عبد الله بن مسعود: كانت النفس لهم جميعًا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه -يعني الذي لم يعف- حتى يأخذ حق غيره، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع عنه حصة الذي عفا، قال عمر: وأنا أرى ذلك قال محمد: وأنا أرى ذلك، وهو قول أبي حنيفة" (¬٣).

قوله: (وإذا قتل جماعة واحدًا عمدًا اقتصّ من جميعهم) قال في "الجواهر": "صورة المسألة: بان جرح كل واحد جرحًا مهلكًا (¬٤) لأن زهوق الروح يتحقق بالمباشرة".

وإنما ذكرتُ بعض الصُّور في هذا الباب وما ليس من التصحيح لما شاهدت من وقوع الغلط في ذلك، [والله أعلم].

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 386 (SanadKitab #985, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.