كتَاب الأضحِية
الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر* في يوم الأضحى عن نفسه وولده الصغار*، يذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة، وليس على
كتاب الأضحية
قوله: (الأُضحِيَة واجبةٌ على كل حرٍّ مسلم مقيم مُوسر)، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد والحسن وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وعنه أنها سنة، وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة واجبة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة (¬١)، وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف، وعلى قول أبي حنيفة اعتمد المصحّحون المحبوبي والنسفي وغيرهما.
قوله: (عن نفسه ووُلْدِه الصّفار)، هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، قال في "شرح الزاهدي": "وروى أبو يوسف أنه لا يجب عن أولاده، وهو ظاهر الرواية" وفي "الهداية" كذلك (¬٢)، وقال الإسبيجابي: "وهو الأظهر، وإن كان للصغير مال اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة، والأصح أنه لا يجب"، وهكذا قال شمس الأئمة السرخسي، وجعله الصدر الشهيد في شرح أضاحي الزعفراني (¬٣) ظاهر الرواية.
وقال القدوري في شرحه وتبعه صاحب "الهداية" فقال: "والأصح أن يضحّى من ماله" (¬٤) وهذا أولى، لأن المانع عَلَّل بأن التصدق بعد الإراقة تطوع، ومال الصبي لا يحتمله ولا يمكنه أن يأكله كله، وهذا علل بما