Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 426

  1. كتاب الأيمان

كذا ففعله مرة واحدة برّ في يمينه، ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت بعد ذلك بغير إذن حنث ولا بدّ من الإذن في كل خروج، وإن قال إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث، وإذا حلف أن لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر، والعَشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل، والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وإذا حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهر، وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من الشهر، ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه وترك فيها أهله ومتاعه حنث، ومن حلف ليصعدنّ السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها، ومن حلف ليقضين فلانًا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضه زيوفًا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث الحالف وإن وجدها رصاصًا أو ستوقة حنث، ومن حلف لا يقبض دينه درهمًا دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض جميعه متفرقًا، وإن قبض دينه في وزنين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق، ومن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته.

- ولو دعا امرأته أو أمته إلى فراشه فأبت، فقال: إن لم تجيء الليلة فأنتِ كذا (¬١)، فجاءت من ساعتها ولم يجامعها لا تطلق ولا تعتق (¬٢).

- رجل قال: إن كان كذا فكذا، وسكت ساعة ثم قال بعد ذلك: ولا كذا، ثم ظهر أنه كان كذا، قال نُصَير: حنث، وقال ابن سَلَمة (¬٣): لم يحنث (¬٤). وإنما اختلفا لاختلاف أبي يوسف ومحمد في لحاق الشرط باليمين المعقودة بعد السكوت، قال أبو يوسف: يصح، وقال محمد: لا يصح، وعليه الفتوى.

- حلف لا يساكن فلانًا فسافر الحالف فسكن فلان مع أهل الحالف، قال أبو حنيفة: يكون حانثًا، وقال أبو يوسف: لا يحنث، وعليه الفتوى (¬٥).

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 426 (SanadKitab #985, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.