Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 440

  1. كتاب الشهادات

تقبل شهادة واحد على شهادة واحد، وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه، فإن لم يقل أشهدني على نفسه جاز، ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أن فلانًا أشهدني

الليث .. وعليه الفتوى، ذكره القاضي (¬١).

وقال في "الهداية" (¬٢): "قصر (¬٣) الاستثناء في "الكتاب" على هذه الأشياء، ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف، وعن أبي يوسف أنه يجوز في الولاء لأنه بمنزلة النسب .. وعن محمد أنه يجوز في الوقف لأنه يبقى على مرّ (¬٤) الأعصار إلا أنا نقول: الولاء يبتنى (¬٥) على زوال الملك، ولا بد فيه من المعاينة فكذا فيما يبتنى (¬٦) عليه، وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع في أصله دون شرائطه لأن أصله هو الذي يشتهر"، وكذا قال في "شرح الزاهدي"، وقال في "المحيط": "تقبل الشهادة على أصل الوقف بالشهرة وعلى شرائطه أيضًا هو المختار، وتقبل الشهادة على الشهادة في الوقف"، وفي "المجتبى" (¬٧): "والمختار أن تقبل على شرائط الوقف أيضًا"، قال شيخنا في "شرح" الهداية"" (¬٨): "وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف القديمة التي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها شرائط ومصارف أنها يسلك بها ما كانت عليه في دواوين القضاة، لم تقف عن تحسين ما في "المجتبى" لأن ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع".

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 440 (SanadKitab #985, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.