Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 447

  1. كتاب أدب القاضي

يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، وليس للقاضي أن يستحلف على القضاء إلا أن يفوض إليه، ذلك فإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو يكون قولًا لا دليل عليه. ولا يقضى على غائب إلا أن يحضر أو من يقوم مقامه، وإذا حكّم * رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا كان بصفة الحاكم، ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي، ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما، فإذا حكم لزمهما، وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطله، ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص، وإن حكما في دم خطأ فقضى الحاكم على العاقلة لم ينفذ حكمه، ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول، وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل.

بأن ارتاب في هؤلاء فيقول زدني شهودًا، ولا يمكن أداء الشهادة من المزيدين إلا [في] حال قيام الختم، والله أعلم.

قوله: (وإذا حكم [الحاكم] (¬١) … الخ)، قال القاضي: "وتعليق التحكيم لإنسان بين اثنين والإضافة إلى وقت في المستقبل، على قول محمد يصح، وعلى قول أبي يوسف لا يصح، وعليه الفتوى".

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 447 (SanadKitab #985, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.