Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 452

  1. كتاب القسمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

استحقاق بعض بعينه وهكذا ذكر في "الأسرار"، والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع في نصيب أحدهما، فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع، ولو استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق، فهذه ثلاثة أوجه، ولم يذكر قول محمد، وذكره أبو سليمان مع أبي يوسف، وأبو حفص مع أبي حنيفة، وهو الأصح"، وهكذا ذكره الإسبيجابي وقال: "والصحيح قولهما"، وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما.

فروع: [قال القاضي] (¬١): "حمّام بين رجلين غاب قدره أو حوضه أو شيء منه أو احتاج إلى المَرَمَّة (¬٢) وأراد أحدهما المرمَّة وامتنع الآخر اختلفوا فيه، قال بعضهم يؤاجرها القاضي ويَرُمَّها بالأجرة، أو يأذن لأحدهما في الإجارة والمرمّة من الأجْر، وقيل هذا قولهما. وقال بعضهم: القاضي يأذن لغير الآبي بالإنفاق عليه ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي حصته، والفتوى على هذا القول" (¬٣).

- رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب، أراد أن يفتح لها بابًا آخر أسفل من بابها، اختلفوا فيه، والصحيح أنه ليس له ذلك، وإن أراد أن يفتح بابًا آخر أعلى من بابه كان له ذلك (¬٤).

- علو لرجل وسفل لآخر، قال أبو حنيفة: ليس لصاحب العلو أن يبني في العلو بناء أو يَتِدَ وتدًا إلا برضا صاحب السفل، وقال صاحباه: له ذلك إذا لم يضر بالسفل، والمختار للفتوى: إنْ أضر بالسفل يمنع، وإن لم يضر لا يمنع، وعند الاشتباه والإشكال يمنع (¬٥).

- دار بين رجلين تهايآ على أن يؤجر هذا سنة وهذا سنة، اختلفوا فيه، قال خواهرزاده: الظاهر أنه يجوز، فإن استوت الغلتان فبها، وإن فضلت في نوبة أحدهما يشتركان في الفضل، وعليه الفتوى (¬٦).

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 452 (SanadKitab #985, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.