Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 19, halaman 14

  1. كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة

كل شخصين بينهما قرابة توجب النفقة عند فرض الإعسار في جانب واليسار في جانب، فشهادة أحدهما مردودة للثاني مقبولة عليه، هذا هو المذهب.

وللشافعي ﵁ قول في القديم أن شهادة كل واحد منهما مقبولة للثاني وعليه.

وقال مالك (١) شهادة الوالد للولد لا تقبل. وشهادة الولد للوالد تقبل. ومذهب الشافعي في القديم قبول الشهادة من الجانبين.

وكل قرابة لا توجب النفقة، لا تتضمن رد الشهادة.

وأبو حنيفة (٢) أوجب النفقة بالأخوة، وما في معناها، ولم يردّ الشهادة بها.

أما شهادة الزوج لزوجته، وشهادة الزوجة لزوجها، فقد أجراها الأصحاب مجرى القول في القطع عند السرقة.

ففي المسألة إذاً ثلاثة أقوال:

أحدها - قبول الشهادة من الجانبين.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 19، ص 14 (SanadKitab #9851, hlm. urut 10049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.