Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 19, halaman 20

  1. كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة

غث؛ فإن المحرّم هو الترك والمسابّة، وقالوا: يحرم إذا قصد به القمار، وهذا أيضاً ليس بشيء؛ فإن القمار لا يلزم، والمحرم قصده وإلزامُه، والشطرنج في نفسه لا يتغير اللعب به. وقيل: كان سعيد بن جبير يلعب بالشِّطْرَنج استدباراً (١)، وما روي أن علياً ﵁ مرّ بقومٍ يلعبون بالشطرنج، فقال: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " (٢) فهذا محمول على أنه رأى الشطرنج على صورة الفرس والفيل؛ فقال ما قال.

وأما اللعب بالنرد من غير قمارٍ، فحرام على ظاهر المذهب. قال رسول الله ﷺ: " اللاعب بالنرد كعابد الوثن " (٣)، وقال: " من لعب بالنرد، فقد عصى أبا القاسم " (٤) وقد روي " ملعون من لعب بالنردشير ". وحكى صاحب التقريب عن ابن خَيْران أن النرد كالشطرنج، وحكاه العراقيون عن أبي إسحاق المروزي. فإن لم يثبت في النرد الأخبار التي ذكرناها، فلا فرق. وقد أطلق الشافعي

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 19، ص 20 (SanadKitab #9851, hlm. urut 10055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.