Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 19, halaman 53

  1. كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة
  2. باب الشهادة على الحدود

وإن صح أن رسول الله ﷺ قال للمرفوع إلى مجلسه: (قل: لا!) فهذا يدل على جواز التصريح بالتلقين، وغالب ظني أن هذه الزيادة لم ينقلها الأثبات.

قال صاحب التقريب: التعريض المتفق عليه قبل الثبوت، كما بيّنّا، وفي التعريض بعد الإقرار الوجهان، فلو قامت بيّنة بالزنا أو السرقة، فالتعريض المتعلق بما يُسقط الحد بعد قيام البيّنة -كدعوى الشركة أو الملك- فيه وجهان مرتّبان على التعريض، وقد ثبت الحد بالإقرار، وصورة البيّنة أولى بالمنع، والفرق لائح.

والأصح -من كل ما ذكرناه- اختصاص التعريض بما قبل الثبوت.

ثم ذلك التعريض جائز أو مستحب؟ فيه تردد مأخوذ من كلام الأئمة.

فصل

قال: " ولو شهد أنه سرق من هذا البيت كبْشاً ... إلى آخره " (١).

١٢١٧١ - ذكر وجوهاً في اختلاف شهادة الشاهدين، وقد تقدم جميعها. منها: أنه لو شهد شاهد أنه سرق غدوة، وشهد الثاني أنه سرق بالعشي، فالشهادتان مختلفتان، كذلك إذا اختُلف في المكان، أو صفة المسروق، فقال أحدهما: سرق [كبشاً] (٢) أسود، وقال الثاني: سرق [كبشاً] (٢) أبيض، فلا تثبت السرقة.

ولأبي حنيفة (٣) خبط في الألوان، ونظر دقيق في السواد والبياض، والصفرة والحمرة، ولسنا للخوض فيها.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 19، ص 53 (SanadKitab #9851, hlm. urut 10088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.