Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 19, halaman 56

  1. كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة
  2. باب الرجوع عن الشهادة

باب الرجوع عن الشهادة

قال: " الرجوع عن الشهادة ضربان ... إلى آخره " (١).

١٢١٧٤ - الكلام في الرجوع يتعلق بثلاثة فصول:

أحدها - في الشهادة على موجبات العقوبات إذا فُرض الرجوع عنها.

والثاني - في الرجوع عن الشهادة على ما لا مستدرك له، كالعَتاق والطلاق.

والثالث - في الرجوع عن الشهادة على الأموال. فأما

الفصل الأول

١٢١٧٥ - فهو مثل الشهادة على قتلى يوجب القصاص، أو زنىً يوجب الرجم، أو الجلد، ثم يفرض موت المجلود المحدود، ومن الفصل الشهادة على السرقة الموجبة للقطع.

والذي يقتضيه الترتيب أن نذكر الرجوع قبل القضاء، ثم نذكر الرجوع بعد القضاء وقبل الاستيفاء، ثم نذكر الرجوع بعد الاستيفاء.

فأما الرجوع قبل القضاء، فمبطلٌ للشهادة. والذي نذكر في هذا القسم، أنهم إذا شهدوا على الزنا، ثم رجعوا، فهم قذفة يحدون، فسقة يردون، ثم الكلام في [الاختبار] (٢)، والاستبراء على ما نفصل.

ولو قالوا كما (٣) رجعوا عن شهاداتهم في الزنا وغيرِه: ما تعمدنا، ولكن

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 19، ص 56 (SanadKitab #9851, hlm. urut 10091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.