Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 474

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر

١٣٤٩ - فأمّا الجمع بعذر المطر؛ فإنه سائغ [في الحضر] (١) عند الشافعي، ومعتمد المذهب الحديثُ، وهو ما روي: "أن رسول الله ﷺ جمع في المدينة من غير خوفٍ، ولا سفر" (٢)، قال الشافعي: قال مالك: ما أراه إلا بعذر المطر" (٣)، فاستأنس الشافعي بقول مالك، ولم يَرد ذكرُ المطر في متن الحديث.

وجرى هذا مجرى رواية القلّتين، في الماء الكثير، فإن القلة، وإن ترددت بين معانٍ، فلا قائل بشيء منها، فيتعين ردها إلى المختلف فيه، فكذلك حمل الحديث على جمع قال به قائل ممن (٤) يُعتبر قوله. ورأيت في بعض الكتب المعتمدة، عن ابن عمر: "أن النبي ﵇ جمع بالمدينة بين الظهر والعصر بالمطر" (٥).

١٣٥٠ - ثم كان شيخي يحكي وجهين في جواز الجمع بعذر الثلج من حيث إنه لا يبل الثوب، وقَطَعَ غيرُه بتنزيله منزلة المطر.

فأما الأوحال، والرياح، وغيرها، فلا يتعلق جواز الجمع بشيء منها وفاقاً.

١٣٥١ - ثم الذي جرى عليه أئمة المذهب أن الجمع بعذر المطر جائز تقديماً، وفي جواز التأخير خلاف، والسبب فيه أنه في السفر: إن أخر؛ فإدامة السفر إليه، فأما إن

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ص 474 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.