Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 6, halaman 12

  1. كتاب السلم
  2. باب السلف والنهي عن بيع ما ليس عندك

وليس هذا بمثابة إفلاس المشتري بالثمن والمبيع تالف؛ فإن البائع لا يملك فسخ البيع والرجوعَ بقيمة المبيع. كما سيأتي مفصلاً مشروحاً في كتاب التفليسِ إن شاء الله تعالى.

والسَّبب فيه أن غرض البائع الانفراد بالمبيع (١)، والخروج عن جهة (٢) المضاربة ولو فسخ البيع تقديراً ورجع (٣) بالقيمة، لضارب بها (٤). وسيعود هذا في مواضعه. فليكتف الناظر بالمرامز إذا أحلناه.

٣٤٥٤ - ولو كان رأس المال موصوفاً في الذمة أولاً، ثم عُجل في المجلسِ، فإذا

تسلمه المسلم إليه، وكان عينه باقياً في يده، فهل يُسترد؟ أم للمسلم إليهِ أن يأتي

ببدله؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يتعين استرداد ذلك المقبوض؛ فإنه لما عُين

بالإقباض آخراً، كان كالمعين أولاً. والثاني - لا يتعين؛ لأن العقد لم يتناول تلك

الأعيان.

وأصل هذا الخلاف أن المسلم لو ردّ المسلمَ فيه بعيب، وقال: ليس على

الوصف الذي أستحقه، فهل يجعل ذلك نقضاً (٥) للملك من الأصل تبيناً، أو هو نقضٌ

في الحال؟ فيه اختلافٌ قدمناهُ، وعليه بنينا وجوبَ الاستبراء على المسلَم إليه إذا كان

المردود جارية.

فإن قلنا: ما يجري من ذلك في الموصوفات يتضمن رفع الملك من أصله، فعلى

المسلم إليه وقد فسخ السلم ردُّ عين ما قبضه. وإن قلنا: يتضمن نقض الملك في

الحال، فللمسلم إليه الإبدال. وهذا بيّنٌ للمتأمل.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 6، ص 12 (SanadKitab #9851, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.