Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 6, halaman 243

  1. كتاب الرهن
  2. باب في الرهن والحميل في البيع

بَابُ

الزيادةِ في الرّهنْ ومَا يحدثُ فيهِ

قال الشافعي: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ﵇ أنه قال " الرهن محلوب ومركوب ... إلى آخره " (١) (٢).

٣٧٢٢ - مقصود الباب الكلام في فوائد الرهن ومصارفها، وتفصيل القول فيها،

وهي آثارٌ وأعيانٌ في التقسيم الأول. والمعنيُّ بالآثار المنافع، وهي للراهن وتَتْبَع

ملكه، ولا تتعطّل. وأبو حنيفة في مذهبه المشهور يرى تعطيلها (٣). وذهب أحمد (٤)

وإسحاق (٥) إلى أنها للمرتهن. واعتمد الشافعي الخبر، ثم قد يقتضي إزالة يد المرتهن

للانتفاع بالرّهنِ؛ فإن الراهن إذا أراد استخدام العبد وركوب الدابة، فلا يتأتى له ذلك

إلا بإزالة يد المرتهن، ولأجل هذا عطل أبو حنيفة المنافع؛ إذ معتقده أن القبض وحق اليد الركن الأعظم في الرهن؛ ولهذا منع رهن المشاع، وجرى في المسألتين على تناقض؛ حيث منع رهن المشاع، وكان يمكنه أن يديم يد المرتهن على الشائع، وصحح رهن ما ينتفع به، وعطل المنافع. ولو طرد القياس، لمنع رهن ما ينتفع به؛ حتى لا تتعطل المنافع، وقد قررنا ذلك في (الأساليب).

ثم لأصحابنا اضطراب في الجمع بين توفير المنافع على المالك، وبين رعاية حق المرتهن في القبض، ونحن نذكر مضطرب الأئمة في هذا.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 6، ص 243 (SanadKitab #9851, hlm. urut 3126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.