Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz المقدمة, halaman 332

  1. مقدمات
  2. مقدمات نهاية المطلب
  3. الفصل السادس إمام الحرمين وعلم الحديث
  4. رابعا: من كلام إمام الحرمين في متن الحديث وصناعته

¬وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك (١).

* لا يفتتح الإمامُ الصلاة ما لم يفرُغ المقيم من الإقامة عندنا.

وقال أبو حنيفة: يقوم الإمام إذا بلغ الحيعلة، ويكبر إذا لفظ الإقامة.

قال الإمام: فإن رَوَوْا عن عبد الله بن أبي أوفى: " أنه كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض النبي ﷺ، وكبّر ".

قلنا: " يرويه حجاج بن فرّوخ، وهو مجهول " (٢).

وعن حجاج هذا قال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه النسائي (٣).

* وعند الاختلاف في الجهر بالتأمين، وقول الحنفية: لا يجهر الإمام ولا المأموم، ويستدل الأحناف فيما استدلوا به بما روي أن النبي ﷺ قال: " إذا قال الإمام ولا الضالين، فأنصتوا " يرد إمام الحرمين هذا الحديث قائلاً: " هذا الحديث يرويه محمدُ بنُ يونس، وهو ضعيف " ثم الإنصات هو السكوت، والمأموم يؤمن ولا يجهر عند أبي حنيفة.

فإن قالوا: روى وائل أن النبي ﷺ خفض صوته بآمين ".

قلنا: قال الدارقطني: رواه شعبة، ووهم فيما روى، والصواب أنه رفع بها صوته، فقد تعارضت الروايات (٤).

وقد قال أئمة الحديث في هذين الحديثين بنحو ما قاله إمام الحرمين (٥).

* وقد اعتمد الأحناف في قولهم: لا تسن الإقامة للنساء على حديث: "ليس على النساء أذان ولا إقامة"، فردّه إمامُ الحرمين قائلاً:

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج المقدمة، ص 332 (SanadKitab #9851, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.