Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 9, halaman 24

  1. كتاب الفرائض
  2. باب من لا يرث

ولا فرق بين أن يقع القتل بسببٍ (١) أو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان الميراث.

وقال عثمان البتِّي (٢): قتل الخطأ لا يوجب حرمان الميراث.

وقال مالك (٣): القاتل خطأ لا يرث من ديّة المقتول شيئاً؛ لأن الديّة حصلت بفعله، ويرث من سائر أمواله.

ومعتمدنا في الباب ما روي عن النبي ﷺ، أنه قال: " ليس للقاتل من الميراث شيء " (٤).

وقال أبو حنيفة (٥): قَتْلُ الصبي والمجنون لا يتعلق به حرمان الميراث، وكذلك القتل بالسبب.

هذا في القتل المضمون.

٦٢٠٨ - فأما إذا لم يكن القتل موجباً للضمان، فإنه ينقسم إلى قتلٍ مستحَق، وإلى قتلٍ لا يوصف بكونه مستحقاً.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 9، ص 24 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.