Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 9, halaman 34

  1. كتاب الفرائض
  2. باب من لا يرث

والأخت من الأم يحجبها من يحجب الأخ من الأم.

والزوجة لا تحجب عن أصل الميراث.

والمولاةُ المعتِقة كالمولى المعتِق.

فهذه جملٌ في الحجب على رأي زيد بن ثابت.

وفي بعض ما ذكرناه خلاف سنشرحه في مسائل الكتاب، إن شاء الله ﷿.

٦٢٢١ - فنعود إلى ما ذكره الشافعي قال ﵁: " لا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأم، مع الجد، وإن علا، ولا مع الأب ".

وقد قدمنا أن ولد الأم يحجبه الابنُ، وابنُ الابن، والبنتُ، وبنتُ الابن، والأبُ والجدّ.

وقال عبد الله بن عباس: أولاد الأم يرثون مع الأب والجد، وإنما يسقطون بالولد وولد الابن.

٦٢٢٢ - وإنّما نشأ هذا الخلاف من الاختلاف في الكلالة، فإنه عز من قائل، قال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢] فما ذهب إليه زيدٌ وجماهير العلماء: أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وذهب ابن عباس أنّ الكلالة من لا ولد له، وإن كان له والد.

واختلف في اشتقاق الكلالة، وفي المسمى بها، فقيل: المسمى بها الميت، وقيل المسمّى بها الورثة.

وأمَّا الاشتقاق، فمنهم من قال: هو من قولهم: كَلَّ [سيف] (١) فلان، إذا ذهب طرفاه، وبقي الجوانب، والحواشي، وهذا يظهر إذا حملنا الكلالة على الميت، الذي لا أب له، ولا ولد.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 9، ص 34 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.