Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 9, halaman 42

  1. كتاب الفرائض
  2. باب المورايث

ضعف ما للبنت [المفردة] (١) ثم للبنت المنفردة النصف، فليكن للابن المنفرد

الجميع.

وهذا تكلف مستغنىً عنه؛ فإن من القواعد [المستفيضة] (٢) أن الأخذ بالتعصيب يستغرق المال إن لم يزاحَم. وعلى هذا القياس يجري العصبات أجمعون، والابن أقوى العصبات، فإذا انفرد ولم يكن ذو فرض، ولا وجه إلا أن يستغرق المال، فإن الابن الواحد يستغرق، والابنان يشتركان في الاستحقاق، وكذلك البنون.

فصل

قال: " وللبنت النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان ... إلى آخره " (٣)

٦٢٣٠ - أما الواحدة من البنات، فلها النصف بنصّ القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].

وللبنتين فصاعداً الثلثان عندنا، وهو مذهب عامة الفقهاء، وادّعى بعض الفرضيين الإجماعَ فيه، وحكَوْا موافقةَ ابن عباس.

ورُوي عنه أنه كان يقول: للبنتين النصف، وللثلاث فصاعداً الثلثان، محتجاً بظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١].

ونحن نقول: قد حصل الوفاق على أن للأختين الثلثان، قال عزّ من قائل: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] فإذا ثبت ذلك في الأختين مع

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 9، ص 42 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.