Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 9, halaman 119

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الجد

بنت، وأخت، وجد.

في قول علي: للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت، وتصح من ستة.

وفي قول زيد: للبنت النصف والباقي بين الجدّ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

وفي قول ابن مسعود: للبنت النصف، والباقي بين الجد والأخت نصفين.

وهذه إحدى مربعاته.

وإنما وقع له هذا، لأنه لا يعصّب الأخت بالجد، ولا يمكنه أن يعطيها الفرض، لمكان البنت، فربَّع المسألة لذلك، وجعل الأخت أخاً؛ لأنها عصبة مع البنت، كما أن الجد عصبة.

بنت أو بنت ابن، وخمس أخوات، وجد.

في قول الثلاثة: للبنت النصف وللجد السدس، وهو مثل ثلث الباقي، والباقي للأخوات.

امرأة، وبنت، وأخ، وأخت، وجدّ.

في قول الثلاثة: للمرأة الثمن، وللبنت النصف، وللجد السدس، والباقي

بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن أسقطت الأخت منها، ففي قول علي: للمرأة الثمن، وللبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخ.

وفي قول زيد، وابن مسعود: للمرأة الثمن وللبنت النصف، والباقي بين الأخ، والجد، نصفين، أصلها من ثمانية وتصح من ستة عشر.

جدّة، وبنتان، وجد، وأخ.

للجدة السدس، وللبنتين الثلثان، وللجد السدس، ويسقط الأخ في قول الجميع.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 9، ص 119 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.