Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 9, halaman 196

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الرد وبيان الخلاف فيه

وفي قول ابن مسعود: للجدة السدس ولبنت الابن سدس، والباقي لبنت الصلب فرضاً ورداً.

أم، وبنت، وبنت ابن

في قول علي وابن عباسٍ المال بينهن على خمسة، للأم سهم، ولبنت الابن سهم، ولبنت الصلب ثلاثةُ أسهم. وفي قول ابن مسعود (١): لبنت الابن السدس، والباقي بين الأم والبنت على أربعة.

ولا يصح الرد قط عند ابن مسعود على ثلاثة أصناف، وإنما يصح ذلك على أصل علي وابن عباس (٢).

أم، وأخت لأم، وأخت لأب

في قول علي: المال بينهن على خمسةٍ فرضاً ورداً: للأم سهم، وللأخت من الأم سهم، وللأخت من الأب ثلاثة (٣) أسهم.

وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللأخت من [لأم] (٤) السدس، وللأخت من الأب النصف. وليست من مسائل الردّ.

وفي قول ابن مسعود:

للأخت من الأم السدس، والباقي بين الأم، والأخت من الأب على أربعة. زوجة، وجدة، وبنت، وبنت ابن

في قول علي للزوجة الثمن، وللجدة السدس وللبنت النصف، ولبنت الابن

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 9، ص 196 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.