Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 9, halaman 233

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في كيفية توريث قرابات الأبوين: مثل أخوالهما وخالاتهما وأعمامهما وعماتهما

وروى بعض الفرضيين عنهم أن المال كلَّه للعم إن كان من أبٍ وأمٍّ، أو أبٍ.

فإن كان لأم، وكانت العمة كذلك لأم، فالمال بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين.

٦٤٣١ - وهذا مضيقٌ اضطروا إليه؛ فإنهم يعتبرون القرابةَ والقربَ، وقد اطّرد لهم في عمة الميت وخالة الميت الثلث والثلثان، وهو في التحقيق قُربٌ من مذهب التنزيل؛ فإنهم نزّلوا الخالة منزلةَ الأم، والعمة منزلة الأب، ثم ذلك إن احتُمل، فلا اطراد له في عمّة الأم، وخالة الأم، فإنهما جميعاً من جهة الأم، وعظم عليهم الكلامُ في ذلك.

والأقيس اعتبارُ الثلث والثلثين؛ فإن عمة الأب كأبيها، وخالةَ الأم كأمها.

والمذهب على الجملة مضطرب في الباب على أصحاب القرابة.

٦٤٣٢ - وأما أهل التنزيل، فإنهم نزّلوا أخوال الأم وخالاتها بمنزلة (١ الجدة أم الأم، ونزلوا أعمامها وعمّاتها ١) بمنزلة الجد أب الأم (٢)، ثم جرَوْا على قياسهم في التوريث، كما نبين في المسائل.

٦٤٣٣ - مسائله:

ثلاث خالات الأم مفترقات

عند أهل القرابة: المال لخالة الأم من الأب والأم.

وعند المنزّلين: كأن الجدّة أم الأم ماتت عن ثلاث أخواتٍ مفترقات، فالمال بينهن على خمسة، بالفرض والرد، على مذهب عليٍّ، ولا يخفى مذهبُ ابن مسعود في الرد.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 9، ص 233 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.