Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 9, halaman 359

  1. كتاب الفرائض
  2. باب المسائل الملقبة

وإناثاً، وترك ستمائة دينار، فأصاب أحد ورثته ديناراً واحداً. وذلك مثل أن يخلّف.

زوجة وجدة، وبنتين، واثنا عشر أخاً، وأختاً واحدة

أصلها من أربعة وعشرين، وينتهي التصحيح إلى ستمائة، للأخت منها سهم واحد.

٦٥٧٢ - ومنها مسألة الامتحان، وهي أن يقال: رجل مات، وخلف ورثة عدد كل جنس منهم دون العشرة، لم تصح المسألة إلا من ثلاثين ألفاً فصاعداً.

ولا يكون ذلك إلا في مسألة واحدة، وهي أن يكون قد خلف

أربع زوجات، وخمس جدات، وسبع بنات، وتسعة إخوة لأب

أصلها من أربعة وعشرين. سهام كل صنف لا تصح ولا توافق، فنضرب بعضَ الكسور في البعض، ثم نضرب المبلغ في أصل المسألة، فيكون ثلاثين ألفاً ومائتين وأربعين.

٦٥٧٣ - ومنها الأكدرية وهي

زوج، وأم، وأخت، وجد

والمذاهب فيها مشهورة.

٦٥٧٤ - ومنها المعادّة وصورتها بينة.

٦٥٧٥ - ومنها مختصرة زيد:

أم، وجد، وأخت لأبٍ وأمٍ، وأخ، وأخت لأبٍ والأقوال فيها معروفة. وسميت مختصرة زيد، لأنها تعمل على البسط والاختصار، فأما البسط، فوجهه أن نقول: أصلها من ستة: للأم السدس سهم، والباقي وهو خمسة بين الأخ والأختين والجد على ستة.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 9، ص 359 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.