Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 10, halaman 6

  1. كتاب الوصايا

وحديث عمران بن حصين معروف في الأنصاري الذي أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم (١).

٦٥٨٢ - ثم قال علماؤنا: المستحب أن ينقص الموصي من الثلث قليلاً؛ فإنه ﷺ استكثر الثلث، حيث قال: " والثلث كثير ".

وعن علي: " لأن أوصي بخُمس مالي أحب إليّ من أن أوصي بربع مالي، ولأن أوصي بربع مالي أحب إليّ من أوصي بثلث مالي " (٢). ومن أوصى بثلث ماله لم يترك شيئاً.

فالوصية إذاً ثبت جوازُها، وبان محلُّها.

٦٥٨٣ - وعن عطاء أنه قال: " وجوب الوصية باقٍ في الثلث، ثم الواجب عنده أن يوصي بثلث الثلث للأجانب، وبثلثي الثلث للأقارب الذين لا يرثونه، ولو أوصى بجميع الثلث للأجانب، لم ينفذ في أكثر من ثلث الثلث " (٣).

واحتج الشافعي عليه بحديث عمران بن حصين في عتق العبيد، [فإن] (٤) رسول الله ﷺ نفَّذ العتق في الثلث منهم. ووجه الدليل بيّن.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 10، ص 6 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.