Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 388

  1. كتاب الوديعة

كذلك، ضمن، فإنّ تجرُّد التعيين [من] (١) غير نهي عن النقل يوجب الضمان في هذه الصورة، فلا يخفى ثبوت الضمان مع النهي عن النقل.

وإن نقلها الأمين إلى بيت مثلِ البيت المعين، أو إلى بيت أحرزَ منه، فقد ذكر صاحب التقريب والعراقيون وجهين: أحدهما - أنه [يضمن] (٢)؛ لأنه خالف صريحَ قول المودِع من غير ضرورة.

والثاني - لا يضمن أصلاً، كما لو كان اقتصر المالك على تعيين البيت ولم ينه عن النقل [فالنقل] (٣) لا [يُضمِّن] (٤) في هذه الصورة، وإن كان فحوى التعيين وموجبه من طريق اللفظ ينبىء عن ترك النقل، فليكن الحكم كذلك مع التصريح بالنهي عن النقل.

وفي كلام صاحب التقريب ما يدل على وجه ثالث - وهو أنه إن نقل إلى مثله، ضمن؛ فإنه لم يزد احتياطاً وخالف، وإن نقل إلى أحرز منه، لم يضمن، وتصير (٥) زيادة الحرز مقابلة للمخالفة.

٧٦٤٣ - فهذا ذكر المسائل في هذا المقصود، وتحقيق المعنى يستدعي اطلاعاً على معنيين: أحدهما - الاعتناء بفهم العرف، وليعلم الناظر أن كل حكم يُتلقَّى من لفظٍ في تعامل الخلق، وللناس في ذلك القبيل من التعامل عُرفٌ، [فلن] (٦) يحيط بسرّ ذلك الحكم من لم يحط [بمجاري] (٧) العرف؛ فإن الألفاظ المطلقة في كل صنف من المعاملة محمولة من (٨) أهلها على العرف فيها، فإذاً إذا قال: احفظ الوديعة في هذا البيت، ولا تنقله منه، فالعرف يقتضي حملَ هذا القول من المالك على تعيين مقدار

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 388 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.