Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 391

  1. كتاب الوديعة

الحفظ، وهذا مما يقضي العرف به قطعاً من غير [تحيّل] (١) ولا تردد.

ومما يتعلق بذلك أن دار المودَع إذ كانت لا تتهيأ لمرابط الدواب لعزتها أو لضيق مضطربها، فحكم العرف يقتضي حفظ الدابة في الإصطبل القريب من الدار، وإن بعُد واطّرد العرفُ في احتمال مثله في مثل هذه الدابة، فلا [يمتنع] (٢) حفظها في ذلك الموضع.

وإن كان لا [يمتنع] (٢) في العرف ربطُ الدابة في دار المودَع، فإذا أراد أن يربطها في حرم [الدار] (٣) وهي منه بمرأيً ومسمع، فقد ذكر العراقيون في ذلك وجهين، وهما محمولان على صورة يتردد النظر في العرف فيها.

ومن أحاط بالأصل الذي مهدناه، [هان] (٤) عليه دَرْك محل الوفاق والخلاف (٥).

٧٦٤٦ - ومما يتعلق بتتمة المقصود، وهو مما يجب الاعتناء به أن المودَع لو وكل حفظ الوديعة إلى عبده المأمون (٦) عنده، أو إلى زوجته، أو ولده، أو من يأتمنهم من دونه (٧)، فكيف السبيل فيه؟

هذا فيه [التباس] (٨) مترتب على [التباس] (٨) العرف، ونحن نأتي فيه بالواضحة إن شاء الله ﷿، فإذا كان الموكول إلى العبد ومن في معناه النقلُ وإغلاقُ الباب، والحراسة، ومحل [الفعل] (٩) مرعي بنظر المودَع، فهذا لا منع فيه؛ فإن الوديعة في يد المودَع.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 391 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.