Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 430

  1. كتاب الوديعة

يسمِّه، ولست أدري، فإذا حلف لا يدري أن المدعي (١) أودع عنده، فلا بد من تجديد اليمين إذا حضر الثاني.

ثم إذا حضرا وادعيا (٢)، وعُرضت يمين العلم، فلا يخلو إما أن يحلف بالله لا يعلم مَن المودِع المستحِق منهما، أو ينكل عن اليمين، فإن حلف: لا يدري من المستحِق منهما، قال صاحب التقريب: لا يخلو الخصمان إما أن [يحلفا] (٣) بينهما أو ينكلا عن التحالف، أو يحلف أحدهما وينكل الثاني.

٧٦٩٣ - فإن نكلا جميعاً، ولم يحلف واحد منهما، قال: فلا يدفع المال إليهما، ولا يقسم بينهما؛ إذ لم يُقم واحد منهما حجة، ولا يدَ أيضاً لواحدٍ منهما، فلا يقتسمانه، ولكن يوقف المال [بينهما] (٤) كما يوقف كل مالٍ بين جماعة أشكل مستحقه منهم.

ثم إن أقام واحد منهما بينة، قضي بها، وإن اصطلحا، وتراضيا، فهو إليهم، ولعلنا نذكر في ذلك قولاً ضابطاً في نكاح المشركات، إن شاء الله ﷿ يحوي أطراف الكلام في أمثال هذا الإشكال.

فخرج منه أنا على رأي صاحب التقريب لا نقسم الوديعة بينهما وجوباً، ولكنا نقف على التراضي أو البيان.

[وقال] (٥) طوائف من أئمتنا -وهو مذكور في بعض المصنفات- إذا لم يحلفا، قُسّمت الوديعة بينهما قَهْراً، وسبيلهما كسبيل رجلين في أيديهما دارٌ، وكل واحد

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 430 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.