Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 13, halaman 229

  1. كتاب القسم والنشوز

أمره الله تعالى بها، فقال: "راجع سودة فإنها صوَّامةٌ قوَّامة " (١).

٨٦٠٣ - وكان ﷺ لا يُخلّ بالقسْم، ولا يألو جهداً في رعاية التسوية، حتى في مرض موته، قيل: كان يأمر حتى يطاف به على حُجَر نسائه (٢) وكان يستبطىء ليلة عائشة، ويقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ ففطِنّ مراده، وكان يُمرَّض في بيتِ عائشة إلى أن توفاه الله ﷿. وعن عائشة أنها قالت: "توفي رسول الله ﷺ بين سَحْري ونحري في الليلة التي لم أظلم فيها أحداً " (٣). أرادت أنه اتفقت الوفاة في نوبتها الأصلية التي لم تكن من قِبَل سودة.

وقد ظهر اختلافُ الأصحاب في أنَّ القَسْم هل كان واجباً على رسول الله ﷺ؟ أو كان يفعله تكرماً، كما قدمناه في أول كتاب النكاح، فمن أحلّهن في حقه محل الإماء لم يوجب القَسْم، كما تقدم شرحه في ذكر خصائص رسول الله ﷺ.

فصل

قال: "وعماد القَسْم الليلُ ... إلى آخره " (٤).

٨٦٠٤ - المعتمد في زمان القسم الليل، لأنه سكنٌ، قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾ [القصص: ٧٢]. وقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ [الأنعام: ٩٦].

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 13، ص 229 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.