Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 13, halaman 252

  1. كتاب القسم والنشوز

ولو كان يدعو بعضَهن ويصير (١) إلى بعضهن في منزلها، فقد قال القاضي: ليس هذا من العدل والتسوية.

ولست أرى [الأمرَ] (٢) في هذا بالغاً مبلغ [الحظر] (٣)، وإنما هو ممّا يُفرض من التفاوت في [التهلّلِ] (٤) والاستبشارِ والوقاعِ نفسِه- وإن استُثْني الوقاع بخروجه عن الاختيار، فالاستمتاعات الاختيارية كالقبل [واللثم والالتزام] (٥) لا تشترط [فيها] (٦) التسوية.

وقد ينقدح في ذلك فرق، فإنَّ تخصيص البعض بالمسير إليها، وتخصيص البعض بالاستدعاء، قد يورث [ضغينةً] (٧) وإظهارَ تفاوت في الميل والتقديم والتأخير، ومع هذا يجب القطع بأنَّ هذا القدر من التفاوت محتمل؛ لأنَّ تفاوت الأقدار والمناصب قد يقتضي هذا القدر، فلا ينتهي الأمر فيه إلى التحريم.

٨٦٣٩ - ثم قال الشافعي: "وإن سافرت بإذنه ... إلى آخره " (٨).

إذا سافرت المرأة، ففي سفرها ثلاث مسائل: إحداها - أن تسافر دون إذن الزوج، فهي ناشزة، لا قَسْمَ لها ولا نفقة.

والمسألة الثانية - أن تسافر [الزوجة] (٩) بإذن الزوج، بأنْ كان أشخصها في شغل من أشغال نفسه فنفقتها دارّة، وحقها من القسم ثابت، فإذا عادت وكان أقام في غيبتها عند ضراتها، فيجب عليه أن يقضيَ حقَّها، كما بيِّنا كيفية القضاء فيما مضى.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 13، ص 252 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.