Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 13, halaman 263

  1. كتاب القسم والنشوز
  2. باب القسم للنساء إذا حضر سفر

عليها، وإذا فعل ذلك، فالأيام التي تنقضي في سفره لا يلزمه [قضاؤها] (١) للمخلّفات إذا رجع إليهن.

والأصل في الباب، ما روي عن عائشة أنها قالت: "كان ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتُها سافر بها" (٢). ثم صح بطريق الاستفاضة أنه كان إذا رجع يجري على النوب في القَسْم.

وذكر الأئمة معنى كلياً -والتعويل على الخبر- ونحن نذكر منه ما ينضبط به المذهب إذا تفرعت مسائل الباب، فنقول: المرأة التي تخرج مع زوجها مسافرة، وإن كانت تحظى بصحبة الزوج، فإنها تشقى بما تلقى من محن السفر، وينضم إلى هذه سقوطُ اعتبار الرجل في تحكيمه القرعة. والمخلّفةُ وإن كانت تشقى بفُرقة الزوج، فهي على حظٍّ بالتردد والتودع (٣) في البلد. فهذا أصل الباب. وأبو حنيفة (٤) يُلزم قضاء أيام السفر للمخلّفات، ولا يجعل للقرعة أثراً في إسقاط القضاء.

٨٦٥٦ - ثم ذكر أئمتنا مسائلَ مرسلةً تأتي على أطراف الباب، ونحن نأتي بها، ثم نجمعها في ربقة جامعة.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 13، ص 263 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.