Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 13, halaman 274

  1. كتاب القسم والنشوز
  2. باب نشوز المرأة على الرجل

٨٦٧٠ - واختلفت الأخبارُ في ضرب النساء، فروي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تضربوا إماء الله" (١) فجاء عمر وقال: "يا رسول الله [ذَئِر] (٢) النساء أي [نشزن] (٣) واجترأن، فأذِن في ضربهن، فبسط الرجال أيديهم إلى ضرب النساء، وجاوزوا الحد، فأطاف بآل محمد أي: بحُجَرِ نسائه وأهل بيته ﷺ نساءٌ كثيرات كلهن يشتكين أزواجهن، فخرج ﷺ وقال: لقد أطافَ الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلُّهن يشتكين أزواجهن!! خيارُكم خيارُكم لنسائكم، لا يضربن أحدُكم ظعينتَهُ ضربه أَمَته" (٤).

ثم تكلم الشافعي في ترتيب الكتاب والسنة، فذكر وجهين: أحدهما - أنه يحتمل أن تكون الآية وردت بإباحة الضرب، ثم نهى الرسول ﷺ عنه تنزيهاً، ثم لمَّا استطالت النسوة [بأذاهن] (٥) على الأزواج أذنَ في ضربهن، فلما بالغوا، قال آخراً: خياركم خياركم لنسائكم، واستحث على الصبر على أذاهن والإعراض عن مجازاتهن على شكاسة الأخلاق وشراستهن، وهذا [لعمري] (٦) هو الأصل.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 13، ص 274 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.