Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 13, halaman 279

  1. كتاب القسم والنشوز
  2. باب نشوز المرأة على الرجل

٨٦٧٨ - ومما أطلقه الأئمة ونطق به القرآن الهجرُ، وكان شيخي يهجرها في المضجع، ولا يترك [مناطقَتَها] (١) وراء ثلاث ليال؛ فإنَّ النبي ﷺ نهى عن ذلك.

وهذا فيه نظر عندنا؛ فلو رأى استصلاحها في مهاجرتها في المنطق، فلست أرى ذلك ممنوعاً، وهو أهون من الضرب. والذي نهى عنه رسول الله ﷺ إنما هو تَهَاجُر الأخوين من غير سبب يقتضيه في الشرع.

هذا بيان الهجر والضرب.

٨٦٧٩ - [ويتصل] (٢) به أنها إذا كانت تؤذيه في المنطق ولا تمتنع عليه، فهل له أن يؤذيها، أو يرفعها إلى السلطان؟ فيه ترددٌ بين الأصحاب، قال قائلون: هي فيما تأتي به وراء التمكين من موجبات التعزير، كالأجنبية، كما أنها في منعها حق الزوج من مال أو غيره مما يتعلق بحقوق الزوجية كالأجنبية.

وقال قائلون: يؤذيها الزوج على استطالتها، وبذاءة لسانها؛ فإنها وإن كانت ممكِّنةً مع ذلك، فهذا ينكِّد المعاشرة، ويكدّر الاستمتاع، ولسنا ننكر تعلقه بما يوجب استصلاحَ الزوجة في الحقوق الخاصة في النكاح.

فأما الحكم في سقوط النفقة، ففيه (٣) تفاصيل تتعلق بكتاب النفقات.

...

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 13، ص 279 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.