Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 13, halaman 294

  1. كتاب الخلع

وكذلك اختلفوا في أن لفظ [الفك] (١) هل يكون صريحاً في العتق؟ وإنما نشأ الاختلاف في هذه المسائل عن أصل نُنبّه عليه، وهو: أن من أئمتنا من نظر إلى شيوع المفاداة والإمساك والفك، [في هذه الأغراض] (٢)، والصريحُ ما يشيع في إرادة مقصدٍ. [ومن] (٣) أئمتنا من نظر إلى جريان هذه الألفاظ في الشرع.

[كالمفاداة] (٤) في قوله تعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. والإمساك في قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣١]. والفك دي قوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١٣].

وحاصل المذهب: أن ما جرى له ذكر في الشرع، وتكرر حتى صار مشهوراً في الشرع؛ فهو صريح، وإن لم يفرض فيه إشاعةٌ في العادة؛ فإنّ ما عُرف شرعاً، فهو المتّبَع، وعليه بنينا حملَ الدراهم في الأقارير على النُّقرة الخالصة، وإن كان قد يغلب العرف على خلاف ذلك، وعليه ألحق الشافعي [السَّراح والفراق] (٦) بصرائح الطلاق لمَّا ألفاهما (٧) متكررين.

فأما ما جرى في الشرع مرة واحدة، كالمفاداة، والإمساك، والفك، ولم يكن ذلك شائعاً؛ ففيه الوجهان.

وما شاع ولم يجرِ له ذكر في الشرع، فهل يلتحق بالصرائح؟ فعلى وجهين. ومنه

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 13، ص 294 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.