Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 13, halaman 322

  1. كتاب الخلع
  2. باب الطلاق قبل النكاح

باب الطلاق قبل النكاح

قال الشافعي ﵀: "ولو قال: كلُّ امرأة أتزوجها فهي طالق ... إلى آخره" (١).

٨٧٢٥ - إذا قال الرجل لأجنبية: إن نكحتك، أو إذا نكحتك، فأنت طالق. فهذا التعليق قبل النكاح لغوٌ، وإذا نكحها، لم تطلق.

وإذا قال: كل امرأة أنكحها، فهي طالق، فقوله لغو. وقاعدةُ المذهب أن التعليق تصرفٌ من مالك الطلاق في الطلاق [بما] (٢) يقبله الطلاق من التعليق، فإذا لم يملك الطلاقَ، [كان] (٣) تصرفه فيه لغواً. وقال أبو حنيفة (٤): التعليق إذا أضيف إلى النكاح على [الإطلاق] (٥) أو على التعيين في مخاطبة واحدة، صح، وإذا فرض النكاح عَمِل.

وقال صاحب التقريب: تردد جواب الشافعي في القديم، ونقل من كلامه [ما يدلّ] (٦) على أن قوله في القديم مثلُ مذهب أبي حنيفة، وتارة ينقل قولاً [بعيداً] (٧) وتارة ينقل تردداً، وقد يقول: الطلاق لا يعلّق قبل النكاح في المشهور من قوله، والصحيح من مذهبه.

وهذا لم أره إلا في طريقته، فنقلته على وجهه، وتعرضت لصيغ كلامه،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 13، ص 322 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.