ولو وطىء امرأته في زمان الحيض، ثم مضت بقية الحيض، قال (١): البدعة قائمة حتى تحيض حيضة أخرى بعد الطهر.
وهذا فيه احتمال؛ فإن بقية الحيض يدل على عدم العلوق.
وقال: المرأة إذا طلبت الفيئة من الزوج المولي بعد المدّة، فلم يفىء، وطلبت الطلاق وهي في زمان الحيض، طلقها الزوج (٢) أو القاضي ولا بدعة، وهذا متفق (٣) عليه. وإن ذكرنا خلافاً في سؤال الطلاق؛ لأن هذا طلب حق، فكان مخالفاً لسؤالٍ من غير استحقاق.
فصل
قال: "وأحب أن يطلقها واحدة لتكون له الرجعة ... إلى آخره" (٤).
٨٩٢٦ - قال الأئمة: إيقاع الطلاق في الأصل مكروه من غير حاجة، واحتجوا عليه بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأحبها إليه العتاق" (٥) والفقهاء قد يتساهلون في إطلاق الكراهية، وأرباب الأصول
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 14، ص 11 (SanadKitab #9851, hlm. urut 7053)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.