Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 14, halaman 22

  1. كتاب الطلاق

٨٩٣٦ - ولو قال لامرأته: أنت طالق لرضا فلان، فإن زعم أنه أراد بما قال تعليلاً، وقع الطلاق ناجزاً، سواء رضي فلان أم سخط، على ما قررناه في أصل التعليل.

ولو أطلق لفظه، وزعم أنه لم يرد تعليلاً، ولا تأقيتاً، انتجز الطلاق؛ فإن صيغة اللفظ تقتضي تنجيزها، ولم يظهر ما يدفع التنجيز.

ولو زعم أنه أراد التعليق بوقت رضا زيد، فهذا مقبول باطناً إن صُدِّق، فهل (١) يقبل ذلك منه ظاهراً؟ فعلى وجهين، ذكرهما الصيدلاني: أحدهما - أنه لا يقبل منه؛ فإن الرضا ليس مما يؤقت به، وهو مما يعلل به، فكان التعليلُ أظهرَ، وإذا غلب التعليل، كان موجبه انتجاز الطلاق.

والوجه الثاني - أن ما قاله مقبول [ظاهراً] (٢)؛ فإنه مُحْتَمَل غيرُ بعيد، فإذا (٣) لم يَبْعُد ما قال، صُدِّق، وسيأتي ضبط هذه الأبواب -إن شاء الله ﷿ على ما ينبغي.

ثم قال الصيدلاني: إذا قال: أنت طالق لقدوم فلان، فمطلق هذا محمول على التأقيت؛ فإنه يَظهر التأقيت بالقدوم، ويبعد التعليل به، بخلاف الرضا.

ثم ينتظم من هذه الجملة أن اللام مع الوقت تأقيت، وهو (٤) مع الرضا وما في معناه مما يُتخيل التعليل به [تعليلٌ] (٥) في الإطلاق.

وإن أريد به [التأقيت] (٦) صُدق المرء باطناً، وهل يصدق ظاهراً، فعلى وجهين.

وما يظهر التأقيت به ينقسم إلى ما يتكرر بتكرر الزمان كالسُّنّة والبدعة، وإلى ما لا (٧) يتكرر تكرر الأزمان، [كقدوم زيد.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 14، ص 22 (SanadKitab #9851, hlm. urut 7064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.