Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 14, halaman 162

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره

التخويف بالقتل مع غلبة الظن بوقوعه لو لم يساعِف المجبَر.

والثاني - أن الإكراه هو التخويف بالقتل أو القطع.

والوجه الثالث - أنه التخويف بالقتل أو القطع أو إتلاف المال، وكل ما يصعب احتماله، ويعدّ في العرف من أسباب الإلجاء.

ثم قالوا: ويختلف ذلك بأحوال ذوي المروءات.

فهذا منتهى كلامهم.

ونقل (١) القاضي ﵁ عن القفال طريقةً في حدّ الإكراه، وارتضى لنفسه مسلكاً، وحكى عن العراقيين مسلكاً:

أما ما حكاه عن القفال، فهو أنه قال: الإكراه أن يخوّفه بعقوبة تنال بدنَه عاجلاً، لا طاقة له بها، فلو قال: إن قتلتَ فلاناً وإلا قتلتُك، أو إن لم تقتله، لأقطعنّ طرفاً من أطرافك، أو لأضربنّك بالسياط أو لأجوّعنّك، أو لأعطشنّك، أو أخلِّدُ الحبسَ عليك، فهذا كله إكراه.

فإن قال: أفعل بك هذه الأشياء غداً، لم يكن إكراهاً.

وإن قال: لأتلفَنَّ مالك، أو لأقتلنَّ ولدك، لم يكن إكراهاً؛ لأنّ هذه عقوبةٌ لا تنال بدنه.

وقال: إن قال: لأصفعنّك في السوق، والمحمول من ذوي المروءات، فليس هذا بإكراه، فإن احتمال هذا يصعب على أصحاب [المروءات] (٢)، والمتمسكون بالدّين ربما يؤثرون المشي مع الحفاء وتحسر الرأس (٣).

هذا ما حكاه عن شيخه القفال.

وقال ﵁: الإكراه عندي أن يخوّفه بعقوبة لو نالها من بدنه مبتدئاً،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 14، ص 162 (SanadKitab #9851, hlm. urut 7204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.