Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 15, halaman 47

  1. كتاب اللعان

فصل (١)

٩٦٦٣ - قد ذكرنا أن النسب الذي يتعرّض للثبوت في النكاح الصحيح أو الفاسد يُنفى باللعان، فكذلك لو فرض تعرُّض نسب للثبوت بسبب وطء شبهة، فاللعان ينفيه.

فأما النسب الذي يلحق بسبب ملك اليمين، فالمذهب الذي عليه التعويل أنه لا سبيل إلى نفيه باللعان.

وقال أحمد بن حنبل ألا تعجبون من أبي عبد الله، يقول: [يلاعن] (٢) الرجلُ عن أم ولده، فمنهم من قال: أراد مالكاً (٣)، فإنه يُكنَّى بعبد الله، ومنهم من قال: أراد الشافعيَّ (٤)، وأثبت هذا قولاً عنه، وقال: للمَوْلى أن يلاعن عن الأمةِ وأمِّ الولد، فحصل إذاً قولان على رواية أحمد بن حنبل: أحدهما - لا يلاعن [عن الأمة،] وهو المذهب (٥)؛ لأن نص القرآن في الزوجات والأزواج، ولا مجال للقياس.

والذي يجب التنبيه له أن الشافعي في إثبات اللعان بِنَفْي النسب في النكاح الفاسد حاد عن النص (٦) بعض الحَيْد، ولكنه وجَدَ مستمسَكاً قويّاً (٧) في الشبه، مأخوذاً من مثل مسلكه (٨) في إلحاق الشيء بالشيء لكونه في معناه، وأما ملك

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 15، ص 47 (SanadKitab #9851, hlm. urut 7660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.