Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 15, halaman 54

  1. كتاب اللعان
  2. باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

باب سُنّة اللعان ونفيِ الولد وإلحاقِه بالأم وغيرِ ذلك

٩٦٦٩ - غرض الباب أن قضايا اللعان: درءُ الحد عن الزوج، ونفيُ الولد، ووقوعُ الفُرقة، وتأبُّدُ التحريم، وكل ذلك يتعلق بلعان الزوج وحده، لا حاجة في شيء منها إلى لعانها، ولا إلى قضاء القاضي، فإنا نحتاج إلى لعانها في إسقاط الحد عنها فحسب، وأبو حنيفة (١) يخالف في ذلك، وقال: قضايا اللعان تتعلق بلعانهما جميعاً وتتعلق بقضاء القاضي، وأخذ الشافعي ﵁ يحتج بما قررناه في المسائل.

ثم قال: وإذا قال النبي ﷺ: " الله يعلم أن أحدكما كاذب!! فهل منكما تائب؟ " هذا مما نؤثره للقضاة.

ثم إن الرسول حكم بالظاهر، ولم يتعلق بالأمارات المغلِّبة على الظنون، وكان قد ظهرت أمارةٌ دالّة على صدق الزوج، روي أنه ﵇ قال: " إن جاءت به [أدعج العينين، عظيم الإلْيتين، خَدَلّج الساقين] (٢) لا أراه إلا وقد صدق عليها "، فجاءت به على النعت المكروه، فقال ﷺ: " إن أمره لبيّن، لولا ما حكم الله به " (٣)

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 15، ص 54 (SanadKitab #9851, hlm. urut 7667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.