Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 15, halaman 71

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يكون قذفا وما لا يكون قذفا

باب ما يكون قذفاًً وما لا يكون قذفاً

قال الشافعي ﵁: " ولو ولدت امرأته ولداً ... إلى آخره " (١).

٩٦٨٥ - إذا قال الزوج وقد ولدت امرأته ولداً: هذا ليس مني، أو هذا ليس بابني، فنذكر أولاً ما في كلامه من جهات الاحتمال، ثم نبني عليها الحُكمَ، فقوله المذكور يحتمل خمسة أوجه: أحدها - أن هذا لا يشبهني خلْقاً وخلُقاً.

والثاني - أن يريد نسبته إلى الزنا.

والثالث - أن يريد نسبته إلى شبهة.

والرابع - أن يريد نسبته إلى زوجٍ قبله.

والخامس - أن يقول: ما ولدتُ هذا [الوليدَ] (٢) أصلاً.

والاحتمالات المتقدمة مفروضة فيه إذا سلّم ولادتها لو ثبتت ولادتُها بطريق من الطرق، ثم يقول ما يقول.

ونحن نذكر الآن الاحتمالات مع تسليم الولادة في الفراش، لزمانٍ يُحتمَلُ أن يكون العلوق به حاصلاً في الفراش، ثم نذكر إنكار الزوج الولادة.

فأما ما يقع مع تسليم الولادة، فيستثنى منها أنه لو فسر ما قاله بنسبتها إلى الزنا، فالذي جاء به قذفٌ؛ فإن القذف يتطرق إليه الصريح والكناية، فإذا أتى الإنسان بكنايةٍ وفسرها بالزنا، استوجب ما يستوجب المصرِّح، ومالك (٣) يجعل كل ما يحتمل القذف احتمالاً ظاهراً بمثابة القذف الصريح، ويجعل معتمدَ الباب في إيجاب الحد

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 15، ص 71 (SanadKitab #9851, hlm. urut 7684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.