Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 15, halaman 347

  1. كتاب العدة
  2. كتاب الرضاع

على الأبد، ولا محرمية، وقد انعقد ما أردنا عقده، ونعود بعده إلى ترتيب (السواد).

فصل

قال: " والرضاع اسم جامع يقع على المصّة والمصتين ... إلى آخره " (١).

٩٩٩٨ - أبان الشافعي ﵁ أن اسم الرضاع ينطلق على المصة والمصتين فصاعداً، وهو اسم جنس يجمع الواحد والجمع، وأراد بذلك أنه لو لم يرد في صحيح الأخبار ما يدلّ على اشتراط العدد في الرضعات، لأثبتنا الحرمة باسم الرضاع، ولكن صح أن حرمة الرضاع لا تحصل إلا برَضَعات، وأبو حنيفة (٢) لم يرع العدد وأثبت الحرمة بما ينطلق عليه اسمُ الرضاع.

والأخبارُ الواردة في العَدَد كثيرة، منها ما رواه ابن الزبير عن النبي ﵇ أنه قال: " لا تحرّم المصة ولا المصتان، ولا الرضعة، ولا الرضعتان " (٣) وروت أم الفضل عن النبي ﷺ أنه قال: " لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان " (٤) فثبت أصل العدد، ثم رأى الشافعي أن حرمة الرضاع لا تحصل إلا بخمس رضعات، واعتمد في ذلك حديث عائشة (٥)، وهو مشهور مدون في الصحاح.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 15، ص 347 (SanadKitab #9851, hlm. urut 7959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.