Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 242

  1. كتاب الديات

ولا يبقى مع ما مهدناه إشكال، إن شاء الله ﷿.

١٠٥٠١ - ولو كان على الساق قدمان، فالقول فيهما كالقول في الأنملتين، فإن كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة، لم يخف الحكم، وإن كانتا عاملتين ولا تميز بينها كالأنملتين، [فواجبهما] (١) نصف الدية وزيادة، كما أن موجب الأنملتين ثلث دية إصبع وزيادة.

ثم التفاصيل في الاقتصاص وتقدير الأرش على حسب ما تقدم في الأنملتين، غير أن المعتبر ثمَّ ثلثُ دية الإصبع، والمزيد منسوب إليه، والمعتبر هاهنا نصفُ دية النفس، والمزيد منسوب إليه، [والكفان] (٢) على ساعدٍ [على] (٣) هذا النحو، فلا حاجة إلى الإعادة.

فصل

قال: "ولو قطع أنمل من طرفٍ، ومن آخَر الوسطى ... إلى آخره" (٤).

١٠٥٠٢ - صورة المسألة أن يقطع الأنملة العليا من [شخص، والوسطى من] (٥) آخَرَ لا عليا له، فيجب القصاص مع إمكان الاستيفاء في أنملته العليا، مهما (٦) طالب

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 242 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.